يجوز بقرار من الوزير المختص تحديد مواعيد واوقات الورديات والمناوبات بحسب مقتضيات العمل لدى الجهة :الحكومية على ان تراعى القواعد االتية ا- تحدد ساعات عمل الفرتات النهارية بسبع ساعات لكل فرتة، وساعات عمل الفرتات المسائية بست ساعات لكل .فرتة ب- ال يستحق الموظ ف مكافاة عمل خارج وقت الدوام الرسمي عن عمله خالل العطلة االسبوعية مادامت فرتة .عمله الرسمي وقعت اثناء تلك العطلة ج- تطبق االحكام ذات العالقة بمكافاة العمل االضافي خالل االيام العادية وااليام اليت توافق عطلة الموظف .االسبوعية واالعياد الباب الثالث التطوير التنظيمي اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 12