املادة اخلامس والعشرون :- - 61 - على اجله احلكومي الراغب في االجىر اار ان توحىذ لىوزارة املالي ما ئذا كان العقار ج ي ا , او جبل ئ جر ااره مىن قبىل جهى حكومي اخرى , او كواه ب يال ملبنى اخر ا ئخال ه , مع توحيذ جبب اال خالء , وحت ي اهاي العق املرعلل به .