المادة 13
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة اخلامس والعشرون :- - 61 - على اجله احلكومي الراغب في االجىر اار ان توحىذ لىوزارة املالي ما ئذا كان العقار ج ي ا , او جبل ئ جر ااره مىن قبىل جهى حكومي اخرى , او كواه ب يال ملبنى اخر ا ئخال ه , مع توحيذ جبب اال خالء , وحت ي اهاي العق املرعلل به .