13
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم باعمال الضبط الجنائي - وفقا لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالاضافة الى مديري الشرط، الافراد والاشخاص المكلفون بمعاونتهم.