المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم الدائن مطالبته الى الامين او لجنة الافلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.