المادة الثالثة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحالات التي تسحب فيها الاوسمة من حاملها هي: ا - اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف او الامانة. ب - اذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لاسباب تاديبية. ج - اذا اسقطت عنه الجنسية العربية السعودية او سحبت منه. د - اذا وجه اللوم او الانتقاد لسياسة الدولة او برامجها. ه - اذا اهان الوسام او قلل من شانه ومكانته. و- اذا باع الوسام او رهنه، او تصرف فيه على نحو ذلك.