المادة 13
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 13 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الموظف ان يمتنع عن : ا- .االشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ب- االشننننترا في تاسننننيس الشننننركات او قبول عنننننوية مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل تجاري اال اذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتنننننننى الئحة يصنننننند رها مجلس الوزراء االذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.في غير اوقات الدوام الرسمي / (