المادة الثالثة عشرة
من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجامعة - وفقا لما يقره المجلس - القيام بما ياتي: ان تتقاضى رسوما مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتاهيلية وما في حكمها، او غيرها من برامج. تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، او ما تقدمه من خدمات او استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها. وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافات او حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.