المادة الثالثة عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الجمعية من الهيئات الادارية والفنية الاتية : 1- الجمعية العمومية. 2- المجلس. 3- الامانة العامة. 4- اللجان والهيئات الادارية والفنية التي تكونها الجمعية العمومية او المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.