المادة الثالثة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد الجمعية العمومية غير العادية في الاحوال التالية : 1 - ان تقر الجمعية العمومية ذلك في دور انعقادها العادي. 2 - ان يطلب مجلس الادارة عقد الجمعية العمومية غير العادية. 3 - اذا تلقت الهيئة طلبا لعقد جمعية عمومية غير عادية من 20% على الاقل من اعضاء الجمعية العمومية. ويجب في الحالتين الثانية والثالثة ان يتضمن طلب عقد الدورة غير العادية بيان الاسباب التي تدعو الى انعقادها والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الدورة.