اذا انتقلت ملكية السفينة لسعودي خارج المملكة، وانطبقت عليها شروط التسجيل، كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من احد مكاتب التسجيل في المملكة او من ممثلية المملكة لدى الدولة التي نقلت فيها ملكية السفينة، فان لم تكن في هذه الدولة ممثلية للمملكة ففي اقرب دولة اليها تكون فيها ممثلية، ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة اقصاها ستة اشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة الى اول ميناء في المملكة فيه مكتب تسجيل.