المادة الثالثة عشرة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للحكومة ولكل من اصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي او معنوي.