المادة الثالثة عشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
من زور اوراقا تجارية او مالية او الاوراق الخاصة بالمصارف، او وثائق تامين؛ يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على اربعمائة الف ريال.