المادة الثالثة عشرة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم كل من يباشر الانشطة الانتاجية او الخدمية او غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما ياتي: 1 - عدم تلوث المياه السطحية او الجوفية او الساحلية بالمخلفات الصلبة او السائلة بصورة مباشرة او غير مباشرة. 2 - المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها او تلوثها. 3 - الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الالات والمعدات واستعمال الات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذية .