المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرا ميلاديا تبدا ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لانشاء الجمعية .