المادة الثالثة عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا للجنة امانة عامة مستقلة ، يراسها امين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة، وتوفر لها الامكانات والتجهيزات اللازمة ، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال اعمال اللجنة ، على ان يكونوا متفرغين لاعمال الامانة ونشاطاتها .