المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص حسابان مستقلان – اضافة الى الحسابات التشغيلية للمؤسسة – احدهما مدني والاخر عسكري، وترصد فيهما الحسابات الدورية والسنوية للمؤسسة، وتعتمد على هذا الاساس، وتحدد اللوائح كيفية تحميل كل حساب بما يخصه من مصروفات وايرادات.