المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للري 1439ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع المؤسسة الى رئيس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهتها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.