المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - للمؤسسة ان تعمل على اسس ومعايير تجارية وتتمتع بالصلاحيات اللازمة وفقا للوائح المعتمدة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها على اكمل وجه. 2 - للمؤسسة صلاحية تاسيس شركات او الاشتراك في تاسيسها وفقا للاساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع اهدافها ومهماتها ، وفقا لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية او استثمارات مرتفعة الاخطار .