المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو المؤسسة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.