يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا الى الامين العام عما حققه المركز من انجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.