المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح المعهد حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.