على المنشاة القائمة داخل المنطقة -اضافة الى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابة الاتي: 1- ان المنشاة قد تاسست او سجلت وفقا لاحكام التنظيم. 2- ان المنشاة منشاة قائمة داخل المنطقة.