المادة الثالثة عشرة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشاة القائمة داخل المنطقة -اضافة الى كتابة اسمها على كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابة الاتي: 1- ان المنشاة قد تاسست او سجلت وفقا لاحكام التنظيم. 2- ان المنشاة منشاة قائمة داخل المنطقة.