المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.