ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء، خلال (90) يوما من انتهاء السنة المالية، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.