فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق اهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والادارية للهيئة. 2 - اقتراح رسوم العضوية واي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، والية السداد. 3 - اعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة. 4 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته. 6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 7 - اقتراح سياسة استثمار اموال الهيئة. 8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية. 9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التاهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة. 10 - تلقي ما يقدم الى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها. 11 - وضع قائمة دورية باسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم. 12 - منح العضوية الفخرية. 13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وانهاء عضوية الاعضاء الاساسيين والمنتسبين. 14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الاعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة. 15 - التصرف في اموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق اغراضها، وفقا لما تحدده اللوائح المالية.