المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة – عدا المحافظ – لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.