المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.