المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات والمقابل المالي للخدمات واصدار التراخيص وتجديدها، وتوريدها الى الخزينة العامة للدولة.