المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.