المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تمهيدا لاحالته الى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.