المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.