المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 2- تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.