ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات ، وما تراه من مقترحات لتحسين سير عملها.