المادة الثالثة عشرة
من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تنشئ مركزا لحماية المواقع الطبيعية والاثرية او تعين اية جهة من القطاع الخاص حسب ما تراه الهيئة لحماية المواقع الطبيعية والاثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لانفاذ الانظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة في النطاق الجغرافي