المادة الثالثة عشرة
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.