المادة الثالثة عشرة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتكون المجلس من تسعة اعضاء من الاعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار وزير التجارة والصناعة ثلث اعضاء المجلس من الاعضاء العاملين وثلث الاعضاء الاحتياطيين. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: المجلس التنفيذي تم تعديل صدر الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438ه ، لتكون بالنص الاتي: "يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بامر منه ثلث اعضاء المجلس من الاعضاء العاملين وثلث الاعضاء الاحتياطيين".