المادة الثالثة عشرة
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435ه تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الاتي: "يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والاثار - التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر".