المادة الثالثة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
يخضع منسوبو الدارة لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: