المادة الثالثة عشرة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الصندوق الى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.