المادة الثالثة عشرة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد او المصاب او الاسير او المفقود معلومات كاملة عنه وعن اسرته الى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شانه واسرته وفقا لما ينص عليه هذا التنظيم.