المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل المؤسسة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.
من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.