المادة الثالثة عشرة
من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.