المادة الثالثة عشرة
من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع النادي الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير عمله.