المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشان مستوردات المؤسسات العامة.