المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.