1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: - اضافة فقرة تحمل الرقم (3) الى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6ه، لتكون بالنص الاتي: "3- ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود دوان المراقبة العامة بنسخة منه".