المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.