المادة الثالثة عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة والمراكز مما ياتي: 1- ما يخصص لها من الدولة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. 3- ما يقبله المجلس من هبات واعانات واوقاف ووصايا ومنح. 4- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.