المادة الثالثة عشرة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الوكالة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.