المادة الثالثة عشرة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون (النظام)، التظلم للوزير وفقا لانظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.